
يهدف هذا الدليل إلى توفير مرجع متكامل لرجال الأعمال والمستثمرين والشركات في إمارة أبوظبي للتعرف على القوانين المنظمة لممارسة النشاط التجاري والاقتصادي في الإمارة والإجراءات العامة للحصول على التراخيص من الجهات المعنية بالترخيص طبقاً للقوانين المعمول بها وكذلك المؤسسات والهيئات التي تمنح الموافقات طبقاً للأنشطة المطلوب ممارستها .
كما يتضمن هذا الدليل ولأول مرة إجراءات التراخيص المعمول بها في مدينة خليفة الصناعية “كيزاد ”،منطقة أبوظبي الإعلامية“ twofour54” ،المنطقة الحرة التابعة لشركة مطارات أبوظبي والمنطقة الحرة في مدينة مصدر .
ويأتي إصدار هذا الدليل في إطار حرص غرفة أبوظبي على تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين والشركات الراغبة في ممارسة العمل التجاري والصناعي والخدمي في إمارة أبوظبي وفي إطار جهودها لتطوير الخدمات التي تقدمها لأعضائها وللمستثمرين والمستفيدين من خدماتها وبما يسهم في تعزيز مساهمة ودور شركات ومؤسسات القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في الإمارة .
القوانين المنظمة لممارسة النشاط التجاري والاقتصادي في إمارة أبوظبي
القوانين:
نصت المادة) 23( من القانون الاتحادي رقم) 18( لسنة 1993 بشأن المعاملات التجارية على:
لا يجوز لغير مواطني الدولة الاشتغال بالتجارة فيها إلا إذا كان له شريك أو شركاء من مواطني الدولة وفقاً للشروط وفي الحدود التي ينص عليها قانون الشركات التجارية .
وبالرجوع إلى قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم) 2( لسنة 2015وتعديلاته نجد أن المادة) 15( تنص على:
بمراعاة الأنشطة التجارية المقصورة على المواطنين التي ينص عليها هذا القانون أو أي قانون آخر يجب أن يكون في كل شركة تؤسس في الدولة شريك أو أكثر من المواطنين لا تقل حصته عن 15 % من رأس مال الشركة .
وحددت المادة) 9( من قانون الشركات أشكال الشركات المصرح بها وهي )شركة التضامن – الشركة ذات المسؤولية المحدودة – شركة التوصية البسيطة – شركة المساهمة العامة – شركة المساهمة الخاصة. (
كذلك منحت المادة) 329( من قانون الشركات الإماراتي – الشركات الأجنبية المؤسسة خارج الدولة حق فتح فروع أو مكاتب لها بالدولة شرط أن يكون لهذا الفرع أو المكتب وكيل من مواطني الدولة فإذا كان الوكيل شركة فيجب أن يكون جميع الشركاء فيها من المواطنين ، وتقتصر التزامات الوكيل المواطن على تقديم خدمات إدارية للحصول على تراخيص الفرع أو المكتب دون أن يساهم في رأس المال أو الإدارة أو تحمل أية خسائر أو التزامات ..
كما نصت المادة) 92( من قانون المعاملات المدنية على تعريف الأشخاص الاعتباريين ومن ضمنهم الجمعيات والمؤسسات الخاصة المنشأة وفقاً للقانون .
كذلك نص القانون رقم) 2( لسنة 2009بإنشاء دائرة التنمية الاقتصادية المادة) 6( منه بأنه: «لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي مزاولة أي نشاط اقتصادي أو فرع لهذا النشاط الصادر بتنظيمه قرار من الدائرة قبل الحصول على ترخيص بذلك ، وعلى أن يكون مستوفياً لجميع الشروط المنصوص عليها في القوانين الخاصة بمزاولة هذا النشاط .»
كما نصت المادة) 31( من القانون رقم) 27( لسنة 2005 بشأن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ، على أنه يجب على المواطنين والأجانب أفراداً كانوا أم شركات أو مؤسسات الذين يمارسون نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مالياً أو أعمال مقاولات داخل الإمارة أو كان لهم فرع أو مكتب وسواء كان هذا النشاط دائماً أو مؤقتاً الانضمام إلى الغرفة .
يستفاد من جملة هذه النصوص أنه لابد لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يحصل على ترخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي يرغب في القيام به سواء كان مواطناً أو مستثمراً أجنبياً والانضمام إلى عضوية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
وتعتبر شهادة العضوية من المستندات اللازمة لاستصدار ترخيص أو تجديده في الإمارة.
الإجراءات العامة للحصول على التراخيص:
غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خدمات إدارة العضوية
1. تسجيل عضوية جديدةالوصف:
تسجيل الأعضاء الجدد وتوفير كافة الخدمات المتميزة التي تقدمها الغرفة للعضو المنتسب لحفظ حقوقه القانونية.
الشروط للحصول على الخدمة
تعبئة نموذج طلب العضوية والتوقيع عليه من قبل الشخص المفوض.
نسخة عن الرخصة الصادرة من الجهة المانحة للترخيص.
نموذج اعتماد الاسم التجاري من دائرة التنمية الاقتصادية.
نسخة عن جواز السفر وخلاصة القيد للمواطن.
نسخة عن بطاقة الهوية.
نسخة عن عقد الإيجار والتوثيق .
نسخة عن اعتماد توقيع أو الوكالة بالتوقيع في حالة وجودها.
نسخة عن عقد شراكة أو عقد الوكالة مصدق من كاتب العدل.
نسخة عن الرخصة الصادرة من الجهة المختصة.
موافقة جهات الاختصاص للأنشطة الاقتصادية المراد ممارستها .
2. تجديد عضويةالوصف:
على الأعضاء المسجلين مسبقاً لدى الغرفة تجديد عضويتهم عند الانتهاء حتى يتسنى لهم الاستمرار في ممارسة أنشطتهم الاقتصادية.
الشروط للحصول على الخدمة:
تعبئة نموذج طلب العضوية والتوقيع عليه من قبل الشخص المفوض.
نسخة عن الترخيص الصادر من الجهة المانحة للترخيص.
نسخة عن جواز السفر وخلاصة القيد للمواطن.
نسخة عن بطاقة الهوية.
نسخة عن عقد الإيجار والتوثيق.
نسخة عن اعتماد توقيع أو الوكالة بالتوقيع في حالة وجودها.
نسخة عن عقد شراكة أو عقد الوكالة مصدق من كاتب العدل.
نسخة عن الرخصة الصادرة من الجهة المختصة.
موافقة جهات الاختصاص للأنشطة الاقتصادية المراد ممارستها.
3 . إلغاء عضوية:
الوصف:
العضويات المراد إلغاؤها نظراً للتوقف عن ممارسة النشاط الاقتصادي من قبل أعضاء الغرفة أو لأية أسباب أخرى.
الشروط للحصول على الخدمة:
كتاب بالإلغاء من الجهة المانحة للرخصة )الأصل.( نسخة عن إعلان الجريدة.
شهادة العضوية الأصلية إذا كانت سارية المفعول.
فسخ عقد الشراكة أو وكالة الخدمات في حالة وجوده .
4 . طلب تعديل العضوية الاسم التجاري
الوصف
العضويات المراد تعديل اسمها التجاري الممنوح من قبل دائرة التنمية الاقتصادية
الشروط للحصول على الخدمة:
أن تكون العضوية سارية المفعول.
تعبئة نموذج طلب العضوية والتوقيع عليه من قبل الشخص المفوض.
كتاب من الجهة المانحة للرخصة.
نموذج اعتماد الاسم التجاري من دائرة التنمية الاقتصادية.
نسخة عن اعتماد توقيع أو الوكالة بالتوقيع في حالة وجودها.
نسخة عن ملحق عقد الشراكة أو وكالة الخدمات.
إعلان بالصحف اليومية .
موافقة جهات الاختصاص للأنشطة الاقتصادية المراد ممارستها.
5 .طلب تعديل العضوية )تغيير الشكل القانوني
(الوصف:
تغيير للشكل القانوني للعضوية سواء نتج هذا التغيير عن إضافة أو حذف شريك أو تغيير لجنسية أحد الشركاء من أجنبية إلى إماراتية أو فقط تغيير للشكل القانوني للمؤسسة / الشركة.
الشروط للحصول على الخدمة:
أن تكون العضوية سارية المفعول.
تعبئة نموذج طلب العضوية والتوقيع عليه من قبل الشخص المفوض.
كتاب من الجهة المانحة للرخصة.
نسخة عن إعلان الجريدة.
نسخة عن ملحق عقد الشراكة أو وكالة الخدمات.
شهادة العضوية الأصلية إذا كانت سارية المفعول.
موافقة جهات الاختصاص للأنشطة الاقتصادية المراد ممارستها.
6 . طلب تعديل العضوية )تغيير رأس المال
(الوصف:
إجراء تعديل على مبلغ رأس مال المؤسسة / الشركة.
الشروط للحصول على الخدمة:
أن تكون العضوية سارية المفعول.
تعبئة نموذج طلب العضوية والتوقيع عليه من قبل الشخص المفوض.
كتاب من الجهة المانحة للرخصة.
ملحق عن عقد شراكة أو عقد وكالة مصدق من كاتب العدل.
7 . طلب تعديل عضوية )تغيير عنوان(الوصف:
تعديل على بيانات الموقع للعضوية.
الشروط للحصول على الخدمة:
أن تكون العضوية سارية المفعول.
تعبئة نموذج طلب العضوية والتوقيع عليه من قبل الشخص المفوض.
كتاب من الجهة المانحة للرخصة.
نسخة عن عقد الإيجار والتوثيق.
موافقة جهات الاختصاص للأنشطة الاقتصادية المراد ممارستها.
8 . طلب تعديل عضوية )إضافة/حذف( مالك - شريك - وكيل خدمات
الوصف:
تعديل على بيانات الملاك / الشركاء أو وكيل الخدمات للعضوية.
الشروط للحصول على الخدمة:
أن تكون العضوية سارية المفعول.
تعبئة نموذج طلب العضوية والتوقيع عليه من قبل الشخص المفوض.
كتاب من الجهة المانحة للرخصة.
عقد شراكة أو عقد الوكالة مصدق من كاتب العدل.
إعلان بالصحف اليومية.
موافقة جهات الاختصاص للأنشطة الاقتصادية المراد ممارستها.
9 . طلب تعديل عضوية )إضافة/حذف( نشاط تجاريالوصف:
تعديل بيانات الأنشطة الاقتصادية المراد ممارستها على العضوية ويشمل الحذف والإضافة.
الشروط للحصول على الخدمة:
أن تكون العضوية سارية المفعول.
تعبئة نموذج طلب العضوية والتوقيع عليه من قبل الشخص المفوض.
كتاب من الجهة المانحة للرخصة.
موافقة جهات الاختصاص للأنشطة الاقتصادية المراد ممارستها

الإبتساماتإخفاء