مجلس الدولة : ضوابط الحدود المالية للاتفاق المباشر سارية
جريدة اليوم السابع الخميس : 7 نوفمبر 2013
جريدة الاهرام الخميس : 7 نوفمبر 2013
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى سريان الضوابط المتعلقة بالحدود المالية للتعاقد بالاتفاق المباشر والواردة بالمادة (7) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998 بشأن البنود المستجدة في مقاولات الأعمال المنصوص عليها بالمادة (78) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.
وصرح المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية فى فتواه أن المشرع في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998 قد حدد طرقاً أصلية للتعاقد وهي المناقصة العامة أو الممارسة العامة كما حدد طرقاً استثنائية تتمثل في المناقصة المحدودة والمحلية والممارسة المحدودة والاتفاق المباشر وبشأن الأخير حدد موجباته وحالاته وحدوده القصوى وسلطة الاستثناء من هذه الحدود حيث لم يجز لجهة الإدارة اللجوء إليه إلا بقرار مسبب من السلطة المختصة والمتمثلة في الوزراء ومن لهم سلطاتهم، والمحافظين، ورؤساء مجالس إدارة الهيئات العامة فحسب وفي الحالات العاجلة فقط التى لا وقت معها لاتباع إجراءات التعاقد الأخرى.
وأشار أن المشرع قد حدد الحد الأقصى للاتفاق المباشر وغاير فيه بحسب السلطة القائمة عليه إلى فئتين الأولى وهم رؤساء الهيئات والمصالح وحدّهم الأقصى في مقاولات الأعمال هو مائة ألف جنيه وخمسين ألف جنيه فيما دونه ، والثانية وهم الوزراء ومن لهم سلطاتهم والمحافظون وحدّهم الأقصى في مقاولات الأعمال هو ثلاثمائة ألف جنيه ومائة ألف جنيه فيما دونه _ علماً بأن هذه الفتوى قد صدرت بجلسة 17/4/2013 أي قبل صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (82) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998 والذي تناول بالتعديل حكم الفقرة الأولى من المادة (7) من هذا القانون وذلك بزيادة القيم المالية للسلطة المختصة _ وقصر سلطة الاستثناء من هذه الحدود القصوى في رئيس مجلس الوزراء شريطة أن تكون هناك حالة ضرورة قصوى ملجئة للإذن بتجاوز هذه الحدود ، وعلى هذا فإن المنوط به اختيار طريقة التعاقد هى السلطة المختصة بمفهومها المحدد سلفاً والتي ليس من بينها رئيس مجلس الوزراء والذي يقتصر دوره فى حالة الضرورة القصوى بأن يأذن لتلك السلطة المختصة بأن يتجاوز تعاقدها بطريق الاتفاق المباشر الحدود القصوى المقررة لها.
وانتهت الجمعية العمومية إلى أن البين من مطالعة حكم المادة (78) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور يبين استحداثها حكماً يتعلق بمقاولات الأعمال التي تقتضي الضرورة الفنية فيها تنفيذ بنود مستجدة بمعرفة المقاول المسند إليه العمل دون غيره، وذلك بأن يتم التعاقد في هذه الحالة بطريق الاتفاق المباشر ، وعلى هذا يقتصر أثر هذا الحكم المستحدث على تعيين طريقة التعاقد فحسب دون الخروج على الحدود المالية القصوى للتعاقد ؛ ذلك أن اللوائح التنفيذية للقوانين تُفصل ما ورد إجمالاً من نصوص القانون وتُفسر ما غَمُضَ منها، ولا تتضمن تعديلاً لحكم القانون، ولا تعطيلاً لمقتضاه والقول بغير ذلك يسقط نص المادة 78 المشار إليه في حومة عدم المشروعية.
وصرح المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية فى فتواه أن المشرع في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998 قد حدد طرقاً أصلية للتعاقد وهي المناقصة العامة أو الممارسة العامة كما حدد طرقاً استثنائية تتمثل في المناقصة المحدودة والمحلية والممارسة المحدودة والاتفاق المباشر وبشأن الأخير حدد موجباته وحالاته وحدوده القصوى وسلطة الاستثناء من هذه الحدود حيث لم يجز لجهة الإدارة اللجوء إليه إلا بقرار مسبب من السلطة المختصة والمتمثلة في الوزراء ومن لهم سلطاتهم، والمحافظين، ورؤساء مجالس إدارة الهيئات العامة فحسب وفي الحالات العاجلة فقط التى لا وقت معها لاتباع إجراءات التعاقد الأخرى.
وأشار أن المشرع قد حدد الحد الأقصى للاتفاق المباشر وغاير فيه بحسب السلطة القائمة عليه إلى فئتين الأولى وهم رؤساء الهيئات والمصالح وحدّهم الأقصى في مقاولات الأعمال هو مائة ألف جنيه وخمسين ألف جنيه فيما دونه ، والثانية وهم الوزراء ومن لهم سلطاتهم والمحافظون وحدّهم الأقصى في مقاولات الأعمال هو ثلاثمائة ألف جنيه ومائة ألف جنيه فيما دونه _ علماً بأن هذه الفتوى قد صدرت بجلسة 17/4/2013 أي قبل صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (82) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998 والذي تناول بالتعديل حكم الفقرة الأولى من المادة (7) من هذا القانون وذلك بزيادة القيم المالية للسلطة المختصة _ وقصر سلطة الاستثناء من هذه الحدود القصوى في رئيس مجلس الوزراء شريطة أن تكون هناك حالة ضرورة قصوى ملجئة للإذن بتجاوز هذه الحدود ، وعلى هذا فإن المنوط به اختيار طريقة التعاقد هى السلطة المختصة بمفهومها المحدد سلفاً والتي ليس من بينها رئيس مجلس الوزراء والذي يقتصر دوره فى حالة الضرورة القصوى بأن يأذن لتلك السلطة المختصة بأن يتجاوز تعاقدها بطريق الاتفاق المباشر الحدود القصوى المقررة لها.
وانتهت الجمعية العمومية إلى أن البين من مطالعة حكم المادة (78) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور يبين استحداثها حكماً يتعلق بمقاولات الأعمال التي تقتضي الضرورة الفنية فيها تنفيذ بنود مستجدة بمعرفة المقاول المسند إليه العمل دون غيره، وذلك بأن يتم التعاقد في هذه الحالة بطريق الاتفاق المباشر ، وعلى هذا يقتصر أثر هذا الحكم المستحدث على تعيين طريقة التعاقد فحسب دون الخروج على الحدود المالية القصوى للتعاقد ؛ ذلك أن اللوائح التنفيذية للقوانين تُفصل ما ورد إجمالاً من نصوص القانون وتُفسر ما غَمُضَ منها، ولا تتضمن تعديلاً لحكم القانون، ولا تعطيلاً لمقتضاه والقول بغير ذلك يسقط نص المادة 78 المشار إليه في حومة عدم المشروعية.
مناقصات ومزايدات _ اتفاق مباشر _ تقيد الجهات الخاضعة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 فى إسنادها لبنود الأعمال المستجدة بعقود المقاولات القـائمة ولذات المقاول المسند إليه العمل بضوابط وشروط الأمر المباشر المنصوص عليها فى المادة ( 7 ) من هذا القانون _ اللجوء إلى ذلك يقتضى وجود ضرورة فنية وبشرط مناسبة الأسعار لسعر السوق إعمالاً لنص المادة ( 78 ) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون _ أساس ذلك.
استظهرت الجمعية العمومية وعلى ما جرى به افتاؤها بجلسة 4/4/2001 ( ملف رقم 100/2/13) أن المشرع اعاد بالقانون رقم 89 لسنة 1998 تنظيم أحكام المناقصات والمزايدات فوضع نظاماً متكاملاً يتضمن تحديد طرق التعاقد المختلفة وضوابطها ومن بين هذه الطرق المناقصة العامة أو الممارسة العامة كطرق أصلية للتعاقد والمناقصة المحدودة والمناقصة المحلية والممارسة المحدودة والاتفاق المباشر كطرق استثنائية لايجوز لجهة الإدارة اللجؤ إليها إلا بقرار مسبب من السلطة المختصة بالمفهوم المحدد فى القانون المذكور والذى يقتصر على الوزراء ومن لهم سلطاتهم والمحافظين ورؤساء مجالس إدارة الهيئات العامة كل فى نطاق اختصاصه وفى مجال التعاقد بالاتفاق المباشر حدد المشرع موجباته وحالاته وحدوده القصوى وسلطة الاستثناء من هذه الحدود فهو بحسب صريح نص المادة{ 7} لا يكون إلا فى الحالات العاجلة التى لاوقت معها لاتباع اجراءات التعاقد بالمناقصة أو الممارسة بانواعها ولا يكون إلا بقرار من السلطة المختصة بالمفهوم السالف بيانه وهو مقصور على شراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات الأعمال أو النقل واذا تم الترخيص بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر من رؤساء الهيئات والمصالح ومن لهم سلطاتهم كان حده الأقصى خمسين ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ومائة الف جنيه بالنسبة لمقاولات الاعمال اما إذا تم الترخيص من الوزراء ومن لهم سلطاتهم والمحافظين فإن هذا الحد يرتفع إلى ما لا يجاوز مائة ألف جنيه فى الحالة الأولى وثلائمائة ألف جنيه فى الحالة الثانية وسلطة الاستثناء من هذه الحدود القصوى معقودة لرئيس مجلس الوزراء شريطة ان تكون هناك حالة ضرورة قصوى ملجئه إلى الإذن بالتجاوز وهذا الاستثناء بحسب صريح النص وبحسب موضعه يقتصر حكمه على الحالة التى ورد فى شأنها وهى الإذن يتجاوز الحد الأقصى دون أن يمتد إلى باقى ضوابط التعاقد بالاتفاق المباشر سالفة البيان _ لاحظت الجمعية العمومية من مطالعة المادة {78} من اللائحة التنفيذية أن الفقرة الأخيرة منها استحدثت حكماً يتعلق بمقاولات الأعمال التى تقتضى الضرورة الفنية فيها تنفيذ بنود مستجدة بمعرفة المقاول المسند إليه العمل دون غيره ويقضى بان يتم التعاقد فى هذه الحالة بطريق الاتفاق المباشر وبشرط مناسبة أسعار هذه البنود المستجدة لسعر السوق بعد موافقة السلطة المختصة وهذا الحكم المستحدث يتعلق بتعيين طريقة التعاقد من بين الطرق الواردة فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وهى المناقصة بأنواعها والممارسة بنوعيها والاتفاق المباشر ولايتضمن خروجاً على القواعد العامة والحدود المقررة لهذه الطرق للتعاقد إذ أن النصوص يتعين تفسيرها باعتبارها وحده متكاملة يفسر بعضها بعضا الأمر الذى يستتبع التقيد عند التعاقد مع المقاول القائم بالعمل على تنفيذ هذه البنود المستجدة بالاتفاق المباشر بان يكون ذلك فى الحدود المقررة قانوناً حسبما سلف البيان والتى تقتضى الترخيص من رئيس مجلس الوزراء فيما يجاوز قيمته ثلاثمائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال لتنفيذ هذه البنود المستجدة _ الثابت من الأوراق فى خصوص الحالة المعروضة أن الأعمال المستجدة التى ليس لها مثيل فى الأعمال الأصلية المطروحة فى خصوص تطوير كورنيش النيل القديم باسوان تتجاوز قيمتها الحدود المقررة قانوناً للمحافظ فى الاتفاق المباشر حيث بلغت قيمتها طبقاً للمستخلص شبه الختامى مبلغ وقدره 200ر890 جنيه وإذ لم يثبت موافقة رئيس مجلس الوزراء على التعاقد مع المقاول القائم بالأعمال الأصلية لتنفيذ الآعمال المستجدة المشار إليها فإن التعاقد على تنفيذها بطريق الاتفاق المباشر مع المقاول الأصلى يضحى والحال كذلك مخالفاً لحكم القانون.
( فتوى 902 بتاريخ 19 / 10 /2002 ملف رقم 78 / 2 / 62 )
الإبتساماتإخفاء